____________________
لا، لأصل عدم التداخل. وفي «البحار (1)» الحكم مشكل مع عدم التخلل، وتبعه على ذلك صاحب «الحدائق (2)».
وفي «البيان (3)» ان الأقرب أنه لا يحرم على المصلي فرضا استماع سجدة العزائم، فحينئذ يومئ ويقضي. وفي «الموجز الحاوي (4)» انه حرام، فإن فعل أومأ وقضى.
وفي «نهاية الإحكام (5)» لو قرأ «السجدة» ماشيا فإن لم يتمكن أومأ، وإن كان راكبا سجد على دابته إن تمكن وإلا وجب النزول والسجود، فإن تعذر أومأ.
ونحوه ما في «المنتهى (6) والموجز الحاوي (7)». وفي «التذكرة (8)» لو قرأ «السجدة» ماشيا سجد فإن لم يتمكن أومأ، ونقل كلام العامة - إلى أن قال: - وإن كان راكبا سجد على راحلته وإلا نزل، وفعله علي (عليه السلام) - إلى أن قال: - ولا نعلم فيه خلافا.
وفي «نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والبيان (11)» قيل يكره اختصار السجود، فقيل: هو أن ينتزع آيات السجدة فيتلوها ويسجد فيها، وقيل: أن يسقطها من قراءته. وفي «التذكرة (12)» ان التفسير الأخير أولى. وفي «المنتهى (13)» بعد نسبته إلى القيل اختار أنه مكروه.
وفي «البيان (3)» ان الأقرب أنه لا يحرم على المصلي فرضا استماع سجدة العزائم، فحينئذ يومئ ويقضي. وفي «الموجز الحاوي (4)» انه حرام، فإن فعل أومأ وقضى.
وفي «نهاية الإحكام (5)» لو قرأ «السجدة» ماشيا فإن لم يتمكن أومأ، وإن كان راكبا سجد على دابته إن تمكن وإلا وجب النزول والسجود، فإن تعذر أومأ.
ونحوه ما في «المنتهى (6) والموجز الحاوي (7)». وفي «التذكرة (8)» لو قرأ «السجدة» ماشيا سجد فإن لم يتمكن أومأ، ونقل كلام العامة - إلى أن قال: - وإن كان راكبا سجد على راحلته وإلا نزل، وفعله علي (عليه السلام) - إلى أن قال: - ولا نعلم فيه خلافا.
وفي «نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والبيان (11)» قيل يكره اختصار السجود، فقيل: هو أن ينتزع آيات السجدة فيتلوها ويسجد فيها، وقيل: أن يسقطها من قراءته. وفي «التذكرة (12)» ان التفسير الأخير أولى. وفي «المنتهى (13)» بعد نسبته إلى القيل اختار أنه مكروه.