____________________
وهو حاصل كلام «الذكرى (1)» وناقشهما في ذلك صاحب «الحدائق (2)» وتمام الكلام يأتي في سجدة الشكر. وقال في «جامع المقاصد (3)»: ويمكن بناء الحكم في هذه على أن مفهوم السجود شرعا هل يستدعي ذلك أم لا؟ انتهى.
قلت: قد تقرر في محله أن في جريان الأصل في العبادات إشكالا، وكذا في كون أساميها أسامي للأعم والذمة مشغولة بيقين فلا بد من الفراغ اليقيني أو العرفي.
ومن هنا يعلم أنه على القول بأن العبادة اسم للصحيحة وأنه لا يتمسك في نفي الشرط بأصل العدم يتعين في هذا السجود اشتراط ما يشترط في سجود الصلاة إلا ما قام النص أو الإجماع على عدم اشتراطه. وقد عرفت معاقد الإجماعات وموارد النصوص.
وفي «حواشي الشهيد» يجب فيها الستر والنية والسجود على الأعضاء السبعة ويجوز على ما لا يصح السجود عليه.
وفي «جامع الشرائع (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والموجز الحاوي (7) والجعفرية (8) وشرحها (9) وكشف الالتباس (10) والفوائد الملية (11) والمدارك (12)» ان الذكر في هذا
قلت: قد تقرر في محله أن في جريان الأصل في العبادات إشكالا، وكذا في كون أساميها أسامي للأعم والذمة مشغولة بيقين فلا بد من الفراغ اليقيني أو العرفي.
ومن هنا يعلم أنه على القول بأن العبادة اسم للصحيحة وأنه لا يتمسك في نفي الشرط بأصل العدم يتعين في هذا السجود اشتراط ما يشترط في سجود الصلاة إلا ما قام النص أو الإجماع على عدم اشتراطه. وقد عرفت معاقد الإجماعات وموارد النصوص.
وفي «حواشي الشهيد» يجب فيها الستر والنية والسجود على الأعضاء السبعة ويجوز على ما لا يصح السجود عليه.
وفي «جامع الشرائع (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والموجز الحاوي (7) والجعفرية (8) وشرحها (9) وكشف الالتباس (10) والفوائد الملية (11) والمدارك (12)» ان الذكر في هذا