____________________
وخير بين هذين في «البحار (1)» وقيل (2): يجوز عند استدامة الوضع. واستشكل فيه بعضهم (3) والأمر في النية هين.
وفي «الخلاف (4)» وظاهر «التذكرة (5)» الإجماع على أنه يجوز أن يفعل هذا السجود في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة. وبه صرح جماعة (6) والمخالف جماعة (7) من العامة. وفي «النفلية (8)» روى كراهيته في الأوقات المكروهة، وفي «شرحها (9)» العمل على خلاف ما روي. قلت: الرواية رواية عمار (10) وهي معارضة بإطلاق الأخبار وصريح خبر «دعائم الإسلام» والإجماع، فلاوجه لاستشكال صاحب «الحدائق (11)» ولا مجال للتوقف، هذا كله مع الغض عن سندها. وفي «المبسوط (12)» يكره السجود المستحب عند طلوع الشمس وغروبها.
وصرح جماعة (13) بأن السجود يتكرر بتكرر السبب، سواء تخلل السجود أم
وفي «الخلاف (4)» وظاهر «التذكرة (5)» الإجماع على أنه يجوز أن يفعل هذا السجود في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة. وبه صرح جماعة (6) والمخالف جماعة (7) من العامة. وفي «النفلية (8)» روى كراهيته في الأوقات المكروهة، وفي «شرحها (9)» العمل على خلاف ما روي. قلت: الرواية رواية عمار (10) وهي معارضة بإطلاق الأخبار وصريح خبر «دعائم الإسلام» والإجماع، فلاوجه لاستشكال صاحب «الحدائق (11)» ولا مجال للتوقف، هذا كله مع الغض عن سندها. وفي «المبسوط (12)» يكره السجود المستحب عند طلوع الشمس وغروبها.
وصرح جماعة (13) بأن السجود يتكرر بتكرر السبب، سواء تخلل السجود أم