____________________
عند تجدد النعم ودفع النقم. وفي «الحبل المتين (1)» على ما نقل عنه الإجماع عليه.
وفي «المدارك (2)» نسبته إلى علمائنا. وفي «كشف الحق (3)» ذهبت الإمامية إلى استحباب سجدة الشكر ومالك (4) على الكراهة وأبو حنيفة (5) نفى المشروعية.
ولم يقيد المصنف الصلاة بالفريضة كما صنع جماعة (6) وقضيته أنه مشروع بعد النافلة كما صرح به في «المصباح (7) والسرائر (8)» وغيرهما (9). وفي «المعتبر (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12)» الاقتصار على ذكر الفرائض.
وقد أتى المصنف بلفظ التثنية في المواضع الثلاثة كما في «الشرائع (13) والجعفرية (14)
وفي «المدارك (2)» نسبته إلى علمائنا. وفي «كشف الحق (3)» ذهبت الإمامية إلى استحباب سجدة الشكر ومالك (4) على الكراهة وأبو حنيفة (5) نفى المشروعية.
ولم يقيد المصنف الصلاة بالفريضة كما صنع جماعة (6) وقضيته أنه مشروع بعد النافلة كما صرح به في «المصباح (7) والسرائر (8)» وغيرهما (9). وفي «المعتبر (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12)» الاقتصار على ذكر الفرائض.
وقد أتى المصنف بلفظ التثنية في المواضع الثلاثة كما في «الشرائع (13) والجعفرية (14)