____________________
الإجماع عليه. وفي «كشف الالتباس (1)» انه المشهور. وفي «الفوائد الملية (2)» انه مذهب الأكثر.
واستدلوا عليه بخبر (3) عبد الله بن سنان «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال: لا تسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت». وقال في «الذكرى (4)»: في طريق الخبر محمد بن عيسى عن يونس، مع أنها تتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها، وهو غير مستقيم عندنا، إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح، ولا تجوز القدوة في النافلة غالبا - إلى أن قال: - ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب. قلت: التضعيف برواية العبيدي عن يونس ضعيف، والظاهر حمله على الائتمام بالمخالف أو على الائتمام بالمرضي الناسي، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلال الشرائط جائزة.
وفي «السرائر (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والجعفرية (8) والميسية والفوائد الملية (9) والمسالك (10)» انه يجب على السامع. وهو المنقول
واستدلوا عليه بخبر (3) عبد الله بن سنان «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال: لا تسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت». وقال في «الذكرى (4)»: في طريق الخبر محمد بن عيسى عن يونس، مع أنها تتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها، وهو غير مستقيم عندنا، إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح، ولا تجوز القدوة في النافلة غالبا - إلى أن قال: - ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب. قلت: التضعيف برواية العبيدي عن يونس ضعيف، والظاهر حمله على الائتمام بالمخالف أو على الائتمام بالمرضي الناسي، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلال الشرائط جائزة.
وفي «السرائر (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والجعفرية (8) والميسية والفوائد الملية (9) والمسالك (10)» انه يجب على السامع. وهو المنقول