____________________
السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة وجهان. وفي «المدارك (1) والكفاية (2)» في اشتراط السجود على السبعة والسجود على ما يصح السجود عليه نظر. وفي الأخير (الكفاية - خ ل) لا يبعد الاشتراط.
وفي «كشف الالتباس (3) والفوائد الملية (4)» لا يشترط السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة. وفي «جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) وإرشاد الجعفرية (7) وكشف الالتباس (8) والميسية والمسالك (9) والمدارك (10)» ان الأحوط وضع باقي المساجد والسجود على ما يصح السجود عليه. وفي «البحار (11)» انه الأحوط وإن لم يقم دليل مقنع عليه.
وقال في «جامع المقاصد»: الالتفات إلى الأمر بوضع الجبهة من دون تقييد يقتضي عدم اشتراط وضع غيرها، والالتفات إلى أن ذلك يحتمل أن يراد به السجود في الصلاة يقتضي الاشتراط، قال: وكذا القول في اعتبار مساواة المسجد الموقف، ومثله اعتبار السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة. وقد يؤيد اعتباره هنا التعليل بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فإن العلة قائمة هنا، انتهى (12).
وفي «كشف الالتباس (3) والفوائد الملية (4)» لا يشترط السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة. وفي «جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) وإرشاد الجعفرية (7) وكشف الالتباس (8) والميسية والمسالك (9) والمدارك (10)» ان الأحوط وضع باقي المساجد والسجود على ما يصح السجود عليه. وفي «البحار (11)» انه الأحوط وإن لم يقم دليل مقنع عليه.
وقال في «جامع المقاصد»: الالتفات إلى الأمر بوضع الجبهة من دون تقييد يقتضي عدم اشتراط وضع غيرها، والالتفات إلى أن ذلك يحتمل أن يراد به السجود في الصلاة يقتضي الاشتراط، قال: وكذا القول في اعتبار مساواة المسجد الموقف، ومثله اعتبار السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة. وقد يؤيد اعتباره هنا التعليل بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فإن العلة قائمة هنا، انتهى (12).