____________________
صرح به المصنف في المنتهى (١) وفاقا للمعتبر (٢).
أم يقال: لا يداخلها الأداء والقضاء لأنهما من توابع الوقت المضروب شرعا، وهو منتف لما قلناه من الفورية؟ والأصح هذا الأخير.
والظاهر أن مراد القائلين بالقضاء التدارك: على معنى أنها لا تسقط بالتأخير، والقائلين بالأداء دائما ما يراد من قولهم في النذر المطلق: هو الأداء دائما لا يخرج الوقت الصالح لفعله، وتدل على وجوب التدارك مع الإخلال به رواية محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الناسي للسجدة حتى يركع ويسجد، قال:
(يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم) (٣).
ويتعدد بتعدد السبب، تخلل السجود أم لا، لأصالة عدم تداخل الأسباب إذا اجتمعت ولصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد؟ قال: (عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد) (٤)، وهذه كما تدل على المطلوب تدل على وجوب السجود على السامع فيعتضد بها ما سبق.
وموضع السجود عند تمام الآية المتضمنة له، فعلى هذا يكون السجود في فصلت عند قوله: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ (5)، والمحكي عن الشيخ (6) في المعتبر (7) والمنتهى (8) من أن موضع السجود عند قوله: (واسجدوا لله) وتبعاه على ذلك معللين
أم يقال: لا يداخلها الأداء والقضاء لأنهما من توابع الوقت المضروب شرعا، وهو منتف لما قلناه من الفورية؟ والأصح هذا الأخير.
والظاهر أن مراد القائلين بالقضاء التدارك: على معنى أنها لا تسقط بالتأخير، والقائلين بالأداء دائما ما يراد من قولهم في النذر المطلق: هو الأداء دائما لا يخرج الوقت الصالح لفعله، وتدل على وجوب التدارك مع الإخلال به رواية محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الناسي للسجدة حتى يركع ويسجد، قال:
(يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم) (٣).
ويتعدد بتعدد السبب، تخلل السجود أم لا، لأصالة عدم تداخل الأسباب إذا اجتمعت ولصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد؟ قال: (عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد) (٤)، وهذه كما تدل على المطلوب تدل على وجوب السجود على السامع فيعتضد بها ما سبق.
وموضع السجود عند تمام الآية المتضمنة له، فعلى هذا يكون السجود في فصلت عند قوله: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ (5)، والمحكي عن الشيخ (6) في المعتبر (7) والمنتهى (8) من أن موضع السجود عند قوله: (واسجدوا لله) وتبعاه على ذلك معللين