____________________
والجعفرية (1) وشرحيها (2) والمدارك (3)». وفي «الذكرى (4)» انه أظهر. وفي «البحار (5) والكفاية (6)» انه أقرب. واستظهر جماعة كالمصنف في «المختلف (7)» والشهيد (8) من الكاتب اشتراطها. وفي «البيان (9)» أومى إليه ابن الجنيد.
وفي «النفلية (10) والبيان (11) والفوائد الملية (12)» أن الأفضل الطهارة لها. وفي «التذكرة (13)» في بحث التجديد أنه يستحب التجديد لسجود التلاوة والشكر. وفي «الذكرى (14)» لا يستحب التجديد لهما، انتهى. وكلام الأصحاب غاية ما يعطي عدم اشتراطه لا عدم استحبابه.
وفي «النهاية (15)» ان الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد.
ومنع في «المقنعة (16)» من قراءة الجنب سور العزائم وقال: لأن في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف، كذا في
وفي «النفلية (10) والبيان (11) والفوائد الملية (12)» أن الأفضل الطهارة لها. وفي «التذكرة (13)» في بحث التجديد أنه يستحب التجديد لسجود التلاوة والشكر. وفي «الذكرى (14)» لا يستحب التجديد لهما، انتهى. وكلام الأصحاب غاية ما يعطي عدم اشتراطه لا عدم استحبابه.
وفي «النهاية (15)» ان الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد.
ومنع في «المقنعة (16)» من قراءة الجنب سور العزائم وقال: لأن في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف، كذا في