____________________
عن الكاتب (1) وإليه مال في «الذكرى (2)». وفي «الحدائق (3)» انه مذهب الأكثر.
وفي «الدروس (4)» انه أحوط. وفي «المنتهى (5)» عن الشيخ انه قال فيه تردد أحوطه الوجوب.
واستدل عليه في «السرائر (6)» بالإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع ونسبه أيضا إلى الأصحاب. ويدل عليه من الأخبار خبر أبي بصير (7) وخبر كتاب «المسائل (8)» وخبر «الدعائم (9)» وأما صحيح محمد (10) الذي استدل به في «المدارك (11)» فظاهر في الاستماع.
وظاهر «المختلف (12)» التوقف. وفي «المدارك (13)» أنا من المتوقفين. وفي «البحار (14)» الجمع بين الأخبار إما بحمل أخبار الأمر بالسجود بمجرد السماع على الندب أو حمل ما دل على التخصيص بالاستماع دون السماع على التقية.
وفصل في «المبسوط (15)» فأوجبه على السامع إذا لم يكن في الصلاة والعدم إذا كان فيها، انتهى. وما ذاك إلا لدليل عثر عليه.
وفي «الدروس (4)» انه أحوط. وفي «المنتهى (5)» عن الشيخ انه قال فيه تردد أحوطه الوجوب.
واستدل عليه في «السرائر (6)» بالإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع ونسبه أيضا إلى الأصحاب. ويدل عليه من الأخبار خبر أبي بصير (7) وخبر كتاب «المسائل (8)» وخبر «الدعائم (9)» وأما صحيح محمد (10) الذي استدل به في «المدارك (11)» فظاهر في الاستماع.
وظاهر «المختلف (12)» التوقف. وفي «المدارك (13)» أنا من المتوقفين. وفي «البحار (14)» الجمع بين الأخبار إما بحمل أخبار الأمر بالسجود بمجرد السماع على الندب أو حمل ما دل على التخصيص بالاستماع دون السماع على التقية.
وفصل في «المبسوط (15)» فأوجبه على السامع إذا لم يكن في الصلاة والعدم إذا كان فيها، انتهى. وما ذاك إلا لدليل عثر عليه.