____________________
(فاسجدوا لله الذي خلقهن) أمر والأمر يقتضي الفور عندنا وذلك يقتضي السجود عقيب الآية، ومن المعلوم أن آخر الآية «تعبدون» ولأن تخلل السجود في أثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط وإلى ابتداء القارئ بقوله (إن كنتم إياه تعبدون) وهو مستهجن عند القراء، ولأنه لا خلاف فيه بين المسلمين، إنما الخلاف في تأخير السجود إلى «يسأمون» فإن ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه والأول هو المشهور عند الباقين.
فإذا ما اختاره في المعتبر لا قائل به، فإن احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور وإلا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر وحذف ما بعده من اللفظ ولم يقل به أحد، انتهى ما في الذكرى. ونحو ذلك قال في «كشف اللثام (1)».
وقضية عبارة الكتاب أنه لا يجب السجود على السامع كما هو صريح «الخلاف (2) والشرائع (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والبيان (7) والموجز الحاوي (8)» وهو ظاهر «جامع الشرائع (9)» وقربه في «الكفاية (10)» وإليه مال الأستاذ أيده الله تعالى في «حاشية المدارك (11)». وفي «الخلاف (12)» وظاهر «التذكرة (13)»
فإذا ما اختاره في المعتبر لا قائل به، فإن احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور وإلا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر وحذف ما بعده من اللفظ ولم يقل به أحد، انتهى ما في الذكرى. ونحو ذلك قال في «كشف اللثام (1)».
وقضية عبارة الكتاب أنه لا يجب السجود على السامع كما هو صريح «الخلاف (2) والشرائع (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والبيان (7) والموجز الحاوي (8)» وهو ظاهر «جامع الشرائع (9)» وقربه في «الكفاية (10)» وإليه مال الأستاذ أيده الله تعالى في «حاشية المدارك (11)». وفي «الخلاف (12)» وظاهر «التذكرة (13)»