____________________
نسبة ذلك إلى الخلاف. قلت: لعل محمدا ومعاوية يذهبان إلى ما رويا كما يأتي.
وفي موضع من «المبسوط (1)» في بحث سنن التروك قال: ولا يقعي بين السجدتين.
وفي «الوسيلة (2) والسرائر (3) والجامع (4) والنفلية (5) والفوائد الملية (6)» انه مكروه في التشهد وبين السجدتين. وفي «السرائر (7) وجامع الشرائع (8) والدروس (9) والجعفرية (10) وإرشاد الجعفرية (11)» انه في التشهد أكره (أشد كراهية - خ ل).
وفي موضع من «المبسوط (12)» يجوز الإقعاء بين السجدتين وإن كان التورك أفضل، انتهى. فإن قلنا إن ترك السنة يستلزم ارتكاب المكروه كما ذهب إلى ذلك جماعة (13) كان الشيخ في المبسوط قائلا بكراهته بينهما، وإن قلنا إن الاستحباب والكراهية إنما يتعلقان بالأمور الوجودية التي يتعلق بها الأمر والنهي صريحا كان قائلا بعدم الكراهة كما فهم منه ذلك جماعة (14). ويجري هذا في قولهم: يستحب التورك في التشهد.
وفي موضع من «المبسوط (1)» في بحث سنن التروك قال: ولا يقعي بين السجدتين.
وفي «الوسيلة (2) والسرائر (3) والجامع (4) والنفلية (5) والفوائد الملية (6)» انه مكروه في التشهد وبين السجدتين. وفي «السرائر (7) وجامع الشرائع (8) والدروس (9) والجعفرية (10) وإرشاد الجعفرية (11)» انه في التشهد أكره (أشد كراهية - خ ل).
وفي موضع من «المبسوط (12)» يجوز الإقعاء بين السجدتين وإن كان التورك أفضل، انتهى. فإن قلنا إن ترك السنة يستلزم ارتكاب المكروه كما ذهب إلى ذلك جماعة (13) كان الشيخ في المبسوط قائلا بكراهته بينهما، وإن قلنا إن الاستحباب والكراهية إنما يتعلقان بالأمور الوجودية التي يتعلق بها الأمر والنهي صريحا كان قائلا بعدم الكراهة كما فهم منه ذلك جماعة (14). ويجري هذا في قولهم: يستحب التورك في التشهد.