____________________
ومجمع البرهان (1) والبحار (2)» وغيرها (3) أنها مستحبة غير واجبة. وفي «المنتهى (4)» نسبته إلى علمائنا ما عدا السيد. وفي «المعتبر (5)» إلى أكثر أهل العلم. وفي «التذكرة (6) وجامع المقاصد (7) والغرية» إلى الأكثر. وفي «تلخيص الخلاف (8)» الإجماع عليه لكني لم أجد في «الخلاف» دعوى الإجماع على ذلك.
والظاهر أن عمدة أدلة القائلين بالاستحباب خبر زرارة (9)، وهو يحتمل النفل والتقية والعذر، ويلوح من خبر رحيم (10) أمارات التقية فليس صريحا في عدم الوجوب كما في «الذكرى (11)». وقال أمير المؤمنين (12) (عليه السلام) - لما قيل له: كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل -: «إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس». وقال أبو الحسن (عليه السلام) فيما رواه زيد النرسي في كتابه: «إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة - إلى أن قال: - ولا تطش من سجودك كما يطيش هؤلاء
والظاهر أن عمدة أدلة القائلين بالاستحباب خبر زرارة (9)، وهو يحتمل النفل والتقية والعذر، ويلوح من خبر رحيم (10) أمارات التقية فليس صريحا في عدم الوجوب كما في «الذكرى (11)». وقال أمير المؤمنين (12) (عليه السلام) - لما قيل له: كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل -: «إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس». وقال أبو الحسن (عليه السلام) فيما رواه زيد النرسي في كتابه: «إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة - إلى أن قال: - ولا تطش من سجودك كما يطيش هؤلاء