____________________
اللثام (1)» ان في التذكرة نفي الخلاف، والموجود فيها خلاف ذلك، قال: يجب الرفع من السجود إما للقيام أو الجلوس لا خلاف بينهما إجماعا، انتهى (2).
وترك المصنف ذكر وجوب الرفع من الثانية إما لوقوع الخلاف في الأولى دونها أو لأن الرفع منها لا يجب لنفسه وإنما يجب للقيام أو للجلوس وللتشهد كما في «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)».
[في وجوب الطمأنينة في الرأس قاعدا] قوله قدس الله تعالى روحه: (والطمأنينة قاعدا) أي تجب الطمأنينة في الرفع من الأولى حال كونه قاعدا، وقد نقل على ذلك الإجماع في «الغنية (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) وجامع المقاصد (8) والغرية وإرشاد الجعفرية (9) والمقاصد العلية (10) والمدارك (11) والمفاتيح (12) والحدائق (13)» وقد سمعت ما في «الخلاف».
وترك المصنف ذكر وجوب الرفع من الثانية إما لوقوع الخلاف في الأولى دونها أو لأن الرفع منها لا يجب لنفسه وإنما يجب للقيام أو للجلوس وللتشهد كما في «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)».
[في وجوب الطمأنينة في الرأس قاعدا] قوله قدس الله تعالى روحه: (والطمأنينة قاعدا) أي تجب الطمأنينة في الرفع من الأولى حال كونه قاعدا، وقد نقل على ذلك الإجماع في «الغنية (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) وجامع المقاصد (8) والغرية وإرشاد الجعفرية (9) والمقاصد العلية (10) والمدارك (11) والمفاتيح (12) والحدائق (13)» وقد سمعت ما في «الخلاف».