____________________
وهل تجب الطمأنينة في الرفع من الثانية وهي المسماة بجلسة الاستراحة أم لا؟ ففي «الانتصار (1) والناصرية (2) والغنية (3)» الإجماع على الوجوب، قال في «الغنية»: والطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا بدليل الإجماع. وقد يلوح الوجوب من خلال «المقنعة (4) والمراسم (5) والسرائر (6)» وهو ظاهر المنقول في «الذكرى (7)» عن الكاتب والحسن وعلي بن بابويه. قال أبو علي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك. وقال العماني: إذا أراد النهوض ألزم ألييه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه. وقال أبو الحسين ابن بابويه: لا بأس أن لا يقعد في النافلة، انتهى. وكلامهم يعطي الوجوب. وإليه مال في «كشف اللثام (8)».
وفي «البحار (9) وحاشية المدارك (10)» انه أحوط.
والمشهور كما في «الإيضاح (11) والمختلف (12) والبيان (13) وإرشاد الجعفرية (14)
وفي «البحار (9) وحاشية المدارك (10)» انه أحوط.
والمشهور كما في «الإيضاح (11) والمختلف (12) والبيان (13) وإرشاد الجعفرية (14)