____________________
وفي «المنتهى (1) وكشف اللثام (2) والحدائق (3)» أن الأقرب في الإبهامين تساوي ظاهرهما وباطنهما. وفي «تعليق الإرشاد (4) وفوائد الشرائع (5) وإرشاد الجعفرية (6) والمقاصد العلية (7) والروض (8) والمدارك (9)» انه لا يجب في الإبهامين وضع رؤوسها بل أي جانب وضع أجزأ، وفي «الموجز الحاوي (10) وشرحه (11)» يراعى ظاهر الأصابع دون رؤوسها، وفي «المصباح (12) والمبسوط (13) والغنية (14) والنهاية (15)» في باب التحنيط أطراف أصابع الرجلين. وهو المنقول عن كتاب «أحكام النساء» للمفيد (16) «والكافي (17)». وفي «الغنية (18)» الإجماع عليه، وفي «جمل السيد (19) والسرائر (20)»