____________________
«البحار (1)» والمشهور كما في «المختلف (2)» أيضا و «الروض (3) وشرح نجيب الدين» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (4) والمدارك (5) والمفاتيح (6) وكشف اللثام (7)» وقد سمعت ما تقدم في بيان معنى ركنية السجدتين ونسبة عدم الإخلال بالواحدة إلى الأصحاب والإيراد الذي انتهضوا لدفعه إنما أورده بعضهم دليلا للحسن.
ولا فرق في ذلك أي عدم البطلان في الإخلال بها سهوا بين أن يكون ذلك في الأوليين أو الأخيرتين كما هو خيرة المفيد في «المقنعة (8)» والسيد (9) والطوسي (10) والتقي (11) والديلمي (12) والعجلي (13) وجمهور المتأخرين بل جميعهم فيما أجد لكن بعضهم صرح وبعضهم أطلق، بل لا فرق في ذلك بين الرباعية وغيرها كما في «الخلاف (14)» حيث فرض المسألة في الركعة الأولى من دون تعرض لذكر الأخيرتين، وهو الذي يقتضيه إطلاقهم.
وخالف الحسن وثقة الإسلام فأبطلاها بالإخلال بالواحدة سهوا مطلقا
ولا فرق في ذلك أي عدم البطلان في الإخلال بها سهوا بين أن يكون ذلك في الأوليين أو الأخيرتين كما هو خيرة المفيد في «المقنعة (8)» والسيد (9) والطوسي (10) والتقي (11) والديلمي (12) والعجلي (13) وجمهور المتأخرين بل جميعهم فيما أجد لكن بعضهم صرح وبعضهم أطلق، بل لا فرق في ذلك بين الرباعية وغيرها كما في «الخلاف (14)» حيث فرض المسألة في الركعة الأولى من دون تعرض لذكر الأخيرتين، وهو الذي يقتضيه إطلاقهم.
وخالف الحسن وثقة الإسلام فأبطلاها بالإخلال بالواحدة سهوا مطلقا