____________________
سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء» وقد رموه بالضعف - لأن كان المعلى فيه كلام - والإرسال ومعارضته بما هو أقوى منه. وبقي فيه شئ لم ينبهوا عليه وهو أن المعلى قتل في زمن الصادق (عليه السلام) وقضية قوله «أبا الحسن الماضي (عليه السلام)» تشير إلى أنه بقي بعد موت الكاظم (عليه السلام) فليلحظ ذلك.
وحمله في «التهذيبين (1)» على ترك السجدتين معا لا الواحدة وجوز حمله على السجدة الواحدة وتخصيص الحكم بالركعتين الأوليين، لأنك قد سمعت مذهبه في «التهذيب» وحمل التسوية فقط في الخبر على ما إذا كان ترك السجدتين بأن يكون قوله (عليه السلام): «ونسيان السجدة» حكما مستأنفا، فتأمل. وحمل بعضهم (2) الإعادة على الاستحباب.
وخبر إسماعيل بن جابر (3) حجة على الحسن والكاتب والكليني. وهو بإطلاقه وصريح خبر موسى بن عمر (4) عن محمد بن منصور حجتان على الشيخ في «التهذيب» كخبر المعلى بن خنيس، لكنه في «التهذيب» حمل الركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين، وهو بعيد كتأويل خبر المعلى. والذي دعاه إلى ذلك تضافر الأخبار بأنه لا سهو في الأوليين أو لا بد من سلامتهما، وأقوى مستنده ما رواه في الصحيح (5) عن البزنطي «أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يصلي ركعتين، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى، فقال:
كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك اثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود».
وحمله في «التهذيبين (1)» على ترك السجدتين معا لا الواحدة وجوز حمله على السجدة الواحدة وتخصيص الحكم بالركعتين الأوليين، لأنك قد سمعت مذهبه في «التهذيب» وحمل التسوية فقط في الخبر على ما إذا كان ترك السجدتين بأن يكون قوله (عليه السلام): «ونسيان السجدة» حكما مستأنفا، فتأمل. وحمل بعضهم (2) الإعادة على الاستحباب.
وخبر إسماعيل بن جابر (3) حجة على الحسن والكاتب والكليني. وهو بإطلاقه وصريح خبر موسى بن عمر (4) عن محمد بن منصور حجتان على الشيخ في «التهذيب» كخبر المعلى بن خنيس، لكنه في «التهذيب» حمل الركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين، وهو بعيد كتأويل خبر المعلى. والذي دعاه إلى ذلك تضافر الأخبار بأنه لا سهو في الأوليين أو لا بد من سلامتهما، وأقوى مستنده ما رواه في الصحيح (5) عن البزنطي «أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يصلي ركعتين، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى، فقال:
كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك اثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود».