____________________
إنما يكون بعدم تحقق السجدة مطلقا، وإذا سجد أربع سجدات أو أكثر لا يتحقق الركن أيضا. ورده بأنه لا خلاف بأن بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر إنما هو لزيادة الركن لا لتركه. قال: ويلزم على هذا أن يكون البطلان لترك الركن وعدم تحققه لا لزيادته.
ثم إنه قال: ويخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشكال على سياق هذا الوجه لكنه أخصر وأفيد * وهو أن يكون الركن المفهوم المردد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين بلا شرط، فإذا أتى بسجدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن، وكذا إذا أتى بهما، ولا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلا، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد وهو الاثنان لا بشرط شئ، وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له لكونها مع اخرى وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شئ، وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنين. قال: وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه ومع ذلك لا يخلو عن تكلف. والأظهر في الجواب أن يقال: غرض هذا المعترض إما إيراد الإشكال على الأحاديث الواردة في الباب أو على كلام الأصحاب، والأول لا وجه له لخلو الروايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلية، بل إنما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه وورد حكم السجود هكذا، فلا إشكال يرد عليها. وأما الثاني فغير وارد عليه أيضا، لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص للقاعدة الكلية، كما خصصت تلك القاعدة بما ذكر في كلامهم وفصل في زبرهم، انتهى.
هذا وفي موضع من «السرائر (1)» التصريح بأن السجدة الواحدة ركن كما يأتي نقل ذلك عنه عند نقل كلام الكليني.
ثم إنه قال: ويخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشكال على سياق هذا الوجه لكنه أخصر وأفيد * وهو أن يكون الركن المفهوم المردد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين بلا شرط، فإذا أتى بسجدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن، وكذا إذا أتى بهما، ولا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلا، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد وهو الاثنان لا بشرط شئ، وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له لكونها مع اخرى وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شئ، وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنين. قال: وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه ومع ذلك لا يخلو عن تكلف. والأظهر في الجواب أن يقال: غرض هذا المعترض إما إيراد الإشكال على الأحاديث الواردة في الباب أو على كلام الأصحاب، والأول لا وجه له لخلو الروايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلية، بل إنما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه وورد حكم السجود هكذا، فلا إشكال يرد عليها. وأما الثاني فغير وارد عليه أيضا، لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص للقاعدة الكلية، كما خصصت تلك القاعدة بما ذكر في كلامهم وفصل في زبرهم، انتهى.
هذا وفي موضع من «السرائر (1)» التصريح بأن السجدة الواحدة ركن كما يأتي نقل ذلك عنه عند نقل كلام الكليني.