____________________
أي من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين. قال في «الكافي (1)» في فتاواه السبع عشرة: فإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة. وفي «المختلف (2) والذكرى (3)» نسبة ذلك إلى ظاهر الحسن. وعن الكاتب (4) ان الأحوط الإعادة إن تركها في الأوليين وكان في وقت. ونقل في «الخلاف (5)» وغيره (6) عن بعض أصحابنا أن نسيان سجدة في الأوليين حتى يركع يوجب الاستئناف.
وفي «المختلف (7)» ان الشيخ وغيره نقل عن بعض أصحابنا أن كل سهو يلحق الأوليين - سواء كان في أفعالها أو عددها وسواء كان في الأركان من الأفعال أو غيرها - يوجب إعادة الصلاة.
وفي «الذكرى (8)» عن المفيد والشيخ في التهذيب أن كل سهو يلحق الأوليين موجب لإعادة الصلاة. وفي «التهذيب (9)» نسيان السجدة الواحدة في الأوليين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين وهو محتمل «الاستبصار (10)». وتمام الكلام في مباحث السهو بما لا مزيد عليه.
ولا تبطل لو زاد واحدة سهوا كما هو مذهب كثير من المتقدمين وجمهور المتأخرين أو جميعهم. وفي «جامع المقاصد (11)» نسبته إلى أكثر الأصحاب.
وفي «المختلف (7)» ان الشيخ وغيره نقل عن بعض أصحابنا أن كل سهو يلحق الأوليين - سواء كان في أفعالها أو عددها وسواء كان في الأركان من الأفعال أو غيرها - يوجب إعادة الصلاة.
وفي «الذكرى (8)» عن المفيد والشيخ في التهذيب أن كل سهو يلحق الأوليين موجب لإعادة الصلاة. وفي «التهذيب (9)» نسيان السجدة الواحدة في الأوليين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين وهو محتمل «الاستبصار (10)». وتمام الكلام في مباحث السهو بما لا مزيد عليه.
ولا تبطل لو زاد واحدة سهوا كما هو مذهب كثير من المتقدمين وجمهور المتأخرين أو جميعهم. وفي «جامع المقاصد (11)» نسبته إلى أكثر الأصحاب.