____________________
«التذكرة (1)» لو كان أخفض جاز إجماعا.
وفي «البيان (2) والدروس (3) والذكرى (4) والجعفرية (5) وفوائد الشرائع (6) وتعليق النافع (7) وإرشاد الجعفرية (8) والميسية والروض (9) والروضة (10) وكشف اللثام (11)» * وظاهر «الموجز الحاوي (12) وجامع المقاصد (13)» أو صريحهما أن الانخفاض كالارتفاع يشترط فيه التقدير باللبنة ولا يجوز الزائد عليها. وبه صرح في «جامع المقاصد (14)» في بحث المستحبات، وفي «المسالك (15) والمدارك (16)» أنه أحسن.
واستدلوا عليه بموثقة عمار (17)، وهي واضحة الدلالة. ولم يوجبه المولى الأردبيلي والخراساني.
وفي «البيان (2) والدروس (3) والذكرى (4) والجعفرية (5) وفوائد الشرائع (6) وتعليق النافع (7) وإرشاد الجعفرية (8) والميسية والروض (9) والروضة (10) وكشف اللثام (11)» * وظاهر «الموجز الحاوي (12) وجامع المقاصد (13)» أو صريحهما أن الانخفاض كالارتفاع يشترط فيه التقدير باللبنة ولا يجوز الزائد عليها. وبه صرح في «جامع المقاصد (14)» في بحث المستحبات، وفي «المسالك (15) والمدارك (16)» أنه أحسن.
واستدلوا عليه بموثقة عمار (17)، وهي واضحة الدلالة. ولم يوجبه المولى الأردبيلي والخراساني.