____________________
وفي «الوسيلة (1)» في مباحث التروك التي يقطع الصلاة فعلها عد السجود على موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدة. وفي «السرائر (2)» ينبغي أن يكون موضع سجوده مساويا في العلو والهبوط لموضع قيامه ولم أجده تعرض لغير ذلك. وفي «الكفاية (3)» الأولى المساواة. ولعله تبع في ذلك صاحب «المدارك».
وفي «الحدائق (4)» نسبة التقدير باللبنة إلى الأصحاب. وفي موضع من «الذكرى (5)» تقديرها بذلك، وفي موضع آخر منها (6) و «جامع المقاصد (7) والميسية والروض (8) والمسالك (9) والمدارك (10)» أنها قدرت بأربع أصابع. وفي «الوسيلة (11)» ما سمعته. وفي «الجعفرية (12) وفوائد الشرائع (13) والروضة (14)» الاقتصار على ذكر أربع أصابع من دون ذكر اللبنة.
وأكثر الأصحاب كما في «المسالك (15)» ذكروا العلو لا غير. قلت: وظاهرهم جواز الانخفاض من دون تقدير. وبجواز الانخفاض صرح جماعة. وفي
وفي «الحدائق (4)» نسبة التقدير باللبنة إلى الأصحاب. وفي موضع من «الذكرى (5)» تقديرها بذلك، وفي موضع آخر منها (6) و «جامع المقاصد (7) والميسية والروض (8) والمسالك (9) والمدارك (10)» أنها قدرت بأربع أصابع. وفي «الوسيلة (11)» ما سمعته. وفي «الجعفرية (12) وفوائد الشرائع (13) والروضة (14)» الاقتصار على ذكر أربع أصابع من دون ذكر اللبنة.
وأكثر الأصحاب كما في «المسالك (15)» ذكروا العلو لا غير. قلت: وظاهرهم جواز الانخفاض من دون تقدير. وبجواز الانخفاض صرح جماعة. وفي