____________________
وفي «الروض (1) والمسالك (2) والمقاصد العلية (3)» لا فرق في المنع من الاختلاف المذكور بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة وإنما يفرق بينهما في علو الإمام مع المأموم مع مساواة مسجد كل لموقفه. ومثله ما في «الموجز الحاوي (4) والميسية والمدارك (5) والحدائق (6)» واستدل عليه في «المسالك (7)» وغيرها (8) بإطلاق النصوص والفتاوى.
وفي «الجعفرية (9) وشرحيها (10) والميسية والمقاصد العلية (11)» ان اللبنة تعتبر في جميع المساجد. ونقل ذلك المحقق الثاني (12) والشهيد الثاني (13) وسبطه (14) وصاحب «الذخيرة (15)» وغيرهم (16) عن الشهيد، واستظهره الخراساني من «نهاية الإحكام» وفي «تعليق النافع (17) والمدارك (18) والمفاتيح (19) والذخيرة (20)» انه
وفي «الجعفرية (9) وشرحيها (10) والميسية والمقاصد العلية (11)» ان اللبنة تعتبر في جميع المساجد. ونقل ذلك المحقق الثاني (12) والشهيد الثاني (13) وسبطه (14) وصاحب «الذخيرة (15)» وغيرهم (16) عن الشهيد، واستظهره الخراساني من «نهاية الإحكام» وفي «تعليق النافع (17) والمدارك (18) والمفاتيح (19) والذخيرة (20)» انه