____________________
وجامع الشرائع (1)» ان الصلاة لا تبطل بزيادة سجدتين في إحدى الأخيرتين سهوا لكن في موضع من «المبسوط (2) وجامع الشرائع (3)» ان ذلك في الأخيرتين من الرباعية، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه العبارات في بحث الركوع، بل عن علي بن بابويه (4) أنها لا تبطل بزيادتهما في الثانية أيضا، وعن الكاتب (5) أنه يرجو له الإجزاء إذا زادهما في الثانية وأن الإعادة مع اتساع الوقت أحب إليه، وقد استند الشيخ ومن تبعه إلى خبر محمد (6)، وهو يحتمل الاستئناف مع معارضته بغيره، مضافا إلى ما مر ولعل عليا وأبا علي استندا إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي (7) بالأولى.
ولا تبطل الصلاة لو أخل فيها بالسجدة الواحدة سهوا إجماعا كما في «التذكرة (8) والذكرى (9)» وإجماعا إلا من الحسن كما في «المسالك (10)» وهو مذهب الشيخين والسيد وأتباعهم كما في «المختلف (11)» وهو مذهب المعظم كما في
ولا تبطل الصلاة لو أخل فيها بالسجدة الواحدة سهوا إجماعا كما في «التذكرة (8) والذكرى (9)» وإجماعا إلا من الحسن كما في «المسالك (10)» وهو مذهب الشيخين والسيد وأتباعهم كما في «المختلف (11)» وهو مذهب المعظم كما في