____________________
ومثله قال شيخه الفاضل الميسي وسبطه في «المدارك (1)» حيث قال: انتفاء الماهية غير مؤثر. وهذا الإشكال غير مختص بهذه المسألة بل هو آت في الإخلال بحرف واحد من القراءة لفوات الماهية المركبة - أعني الصلاة - بفواته. والجواب عن الجميع واحد وهو إثبات الصحة بدليل من خارج، انتهى.
وقال مولانا الأردبيلي (2): الدليل على ركنيتهما - بمعنى أنهما لو زيدتا أو تركتا معا بطلت الصلاة - هو الإجماع وبعض الأخبار، وهما ما دلا على البطلان بزيادة إحداهما أو تركها، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى منه ما يعتبر جزء أو عبادة، ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة وكونها عبادة للأخبار والإجماع، وعدم ذلك في أجزاء النية والتكبير، بل قيل لا جزء للنية فإنه ما لم يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة، وعلى تقدير التسليم يقال: إنما ثبت شرعا البطلان بترك هذا بالكلية بخلاف غيره، انتهى.
وأجاب الشهيد في «حواشيه على الكتاب» بأن الركن هو الماهية من حيث هي هي، وعدم الكل إنما يكون بعدم كل فرد لا بعدم واحد من أفراده. ونقل عن والده جوابين ضعيفين أعرضنا عن ذكرهما لذلك.
وقال الفاضل البهائي في «الرسالة (3)»: لا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل، فلو جعل الركن كلا السجدتين أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا، انتهى. وإلى نحو ذلك أشار المحقق السيد علي صائغ (4) وبعض المتأخرين (5)، قال: إن المعهود من ترك الركن في عرف الفقهاء هو ما كان بحيث يمتنع تداركه وذلك يتوقف على شيئين فوات محل ذلك الفعل وعدم ورود الشرع بفعله بعد الصلاة، ومن ذلك يظهر عدم صحة لزوم البطلان
وقال مولانا الأردبيلي (2): الدليل على ركنيتهما - بمعنى أنهما لو زيدتا أو تركتا معا بطلت الصلاة - هو الإجماع وبعض الأخبار، وهما ما دلا على البطلان بزيادة إحداهما أو تركها، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى منه ما يعتبر جزء أو عبادة، ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة وكونها عبادة للأخبار والإجماع، وعدم ذلك في أجزاء النية والتكبير، بل قيل لا جزء للنية فإنه ما لم يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة، وعلى تقدير التسليم يقال: إنما ثبت شرعا البطلان بترك هذا بالكلية بخلاف غيره، انتهى.
وأجاب الشهيد في «حواشيه على الكتاب» بأن الركن هو الماهية من حيث هي هي، وعدم الكل إنما يكون بعدم كل فرد لا بعدم واحد من أفراده. ونقل عن والده جوابين ضعيفين أعرضنا عن ذكرهما لذلك.
وقال الفاضل البهائي في «الرسالة (3)»: لا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل، فلو جعل الركن كلا السجدتين أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا، انتهى. وإلى نحو ذلك أشار المحقق السيد علي صائغ (4) وبعض المتأخرين (5)، قال: إن المعهود من ترك الركن في عرف الفقهاء هو ما كان بحيث يمتنع تداركه وذلك يتوقف على شيئين فوات محل ذلك الفعل وعدم ورود الشرع بفعله بعد الصلاة، ومن ذلك يظهر عدم صحة لزوم البطلان