____________________
العلية (1) وكشف اللثام (2)» وهو المشهور كما في «الروضة (3)».
ولا فرق في بطلانها بالإخلال بهما عمدا أو سهوا بين أن يكون ذلك في الأوليين أو الأخيرتين عند علمائنا كما في «التذكرة (4)» في بحث السهو. وفي موضع من «السرائر (5)» ان على ذلك إطباق الطائفة، وفي موضع آخر (6) نفى الخلاف فيه، وفي موضع آخر (7): ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك. وفي «الروض (8) وغاية المرام (9) وشرح الشيخ نجيب الدين والبحار (10) والمفاتيح (11)» ان ذلك هو المشهور. وهو خيرة المفيد في «المقنعة (12) والعزية» والتقي (13) على ما نقل عنهما، والشيخ في «النهاية (14)» وموضع من «المبسوط (15)» وجمهور من تأخر عنه (16).
ولا فرق في بطلانها بالإخلال بهما عمدا أو سهوا بين أن يكون ذلك في الأوليين أو الأخيرتين عند علمائنا كما في «التذكرة (4)» في بحث السهو. وفي موضع من «السرائر (5)» ان على ذلك إطباق الطائفة، وفي موضع آخر (6) نفى الخلاف فيه، وفي موضع آخر (7): ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك. وفي «الروض (8) وغاية المرام (9) وشرح الشيخ نجيب الدين والبحار (10) والمفاتيح (11)» ان ذلك هو المشهور. وهو خيرة المفيد في «المقنعة (12) والعزية» والتقي (13) على ما نقل عنهما، والشيخ في «النهاية (14)» وموضع من «المبسوط (15)» وجمهور من تأخر عنه (16).