____________________
وفي «المفاتيح» الإجماع على وجوبها بقدر الذكر الواجب (1). وبه صرح في «السرائر (2) والشرائع (3) والنافع (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) والألفية (9) وجامع المقاصد (10) والمقاصد العلية (11)» وغيرها (12) لتوقف الواجب وهو الذكر راكعا عليها. وفي «كشف اللثام (13)» هذا إنما يتم إذا لم يزد في الانحناء على القدر الواجب وإلا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره، انتهى. وفي «التذكرة (14) والذكرى (15) والدروس (16) والموجز الحاوي (17) وجامع المقاصد (18) وكشف الالتباس (19)» انه لو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهوي مقام الطمأنينة.