____________________
والتبصرة» وقد يظهر من القاضي دعوى الإجماع عليه كما يأتي. وفي «البيان (1)» الأظهر أن هذه تجب عينا. الثالث: التخيير بين واحدة كبرى وثلاث صغريات وهي «سبحان الله» وهو ظاهر الصدوق والشيخ في التهذيب. قلت: قد سمعت ما في كتب الصدوق. نعم ما ذكره خيرة «الشرائع (2) واللمعة (3) والألفية (4)» للمختار، وفي «اللمعة» يكفي مطلق الذكر للمضطر. وفي «الشرائع» واحدة صغرى. الرابع:
وجوب ثلاث على المختار وواحدة على المضطر وهو منسوب إلى أبي الصلاح.
قلت: وإلى الحسن كما سمعت. وقال أبو الصلاح على ما نقل (5): إن الأفضل «سبحان ربي العظيم وبحمده» ويجوز «سبحان الله». وفي «جامع المقاصد (6) والمدارك (7)» ان ظاهر كلامه هذا أن المختار لو قال «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاثا كانت واجبة. قلت: وكلامه هذا يفيد أن كلا من «سبحان الله وسبحان ربي العظيم وبحمده» يكفي مرة للمضطر. الخامس: نسب في التذكرة القول بوجوب ثلاث تسبيحات كبار إلى بعض علمائنا، انتهى ما في البحار.
قلت: هذا الذي ذكره في «التذكرة (8)» خيرة «المقنعة» حيث قال: «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاث مرات وإن قالها خمسا فهو أفضل وسبعا أفضل (9).
وينبغي أن يزيد صاحب البحار قولا سادسا وهو ما في «النافع (10)
وجوب ثلاث على المختار وواحدة على المضطر وهو منسوب إلى أبي الصلاح.
قلت: وإلى الحسن كما سمعت. وقال أبو الصلاح على ما نقل (5): إن الأفضل «سبحان ربي العظيم وبحمده» ويجوز «سبحان الله». وفي «جامع المقاصد (6) والمدارك (7)» ان ظاهر كلامه هذا أن المختار لو قال «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاثا كانت واجبة. قلت: وكلامه هذا يفيد أن كلا من «سبحان الله وسبحان ربي العظيم وبحمده» يكفي مرة للمضطر. الخامس: نسب في التذكرة القول بوجوب ثلاث تسبيحات كبار إلى بعض علمائنا، انتهى ما في البحار.
قلت: هذا الذي ذكره في «التذكرة (8)» خيرة «المقنعة» حيث قال: «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاث مرات وإن قالها خمسا فهو أفضل وسبعا أفضل (9).
وينبغي أن يزيد صاحب البحار قولا سادسا وهو ما في «النافع (10)