____________________
الشهيدان (1) والكركي (2) وجماعة (3) أن بين هذا الحكم والحكم باستحباب قراءة الجحد في الأولى من صلاة الليل - كما تقدم - تنافيا، فانتهضوا إلى الجمع بجواز القران في النافلة أو بحمل صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين على الثمان كما ورد في بعض الأخبار (4)، وهذا نقله الشهيد (5) عن شيخه عميد الدين. وقالوا: يحتمل أن يكون كل واحد من السورتين سنة فيتخير المصلي. وقال بعضهم: على ما روي من أن الجحد في الثانية لا إشكال، فإن قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مرة محصل لقراءة التوحيد فيها. ورد الأخير في «المدارك (6)» بأن المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين فالإشكال بحاله، ورد الأول والثاني بأنه خروج عن الظاهر ورجح الاحتمال الثالث.
وفي «كشف اللثام (7)» أن هذا مستحب وذاك مستحب آخر ولا تنافي بينهما بوجه، فإذا وسع الوقت وقوي على هذا فعله وإلا قرأ السورتين وفي المقنعة انه يستحب قراءة التوحيد ثلاثين في الأولى والجحد ثلاثين في الثانية، قال:
وإن قرأ في نوافل الليل كلها الحمد وقل هو الله أحد أحسن في ذلك، وأحب له أن يقرأ في كل ركعة منها الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، فإن لم يتمكن من ذلك قرأها عشرا عشرا، ويجزيه أن يقرأها مرة واحدة في كل ركعة
وفي «كشف اللثام (7)» أن هذا مستحب وذاك مستحب آخر ولا تنافي بينهما بوجه، فإذا وسع الوقت وقوي على هذا فعله وإلا قرأ السورتين وفي المقنعة انه يستحب قراءة التوحيد ثلاثين في الأولى والجحد ثلاثين في الثانية، قال:
وإن قرأ في نوافل الليل كلها الحمد وقل هو الله أحد أحسن في ذلك، وأحب له أن يقرأ في كل ركعة منها الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، فإن لم يتمكن من ذلك قرأها عشرا عشرا، ويجزيه أن يقرأها مرة واحدة في كل ركعة