____________________
أي يعذر الجاهل في كل من الجهر والإخفات أو يعذر في الجهر فعلا وتركا.
وقد نقل على معذوريتهما فيهما الإجماع في «التذكرة (1)» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى (2) والحدائق (3)» ونسبه إلى الأصحاب في «المدارك (4)» وقال فيه: إنه يستفاد من صحيح زرارة عدم وجوب التدارك ولو قبل الركوع وعدم وجوب سجود السهو. وفي «البيان (5) وجامع المقاصد (6)» لا يجب عليه التدارك ولو في أثناء القراءة.
وفي «جامع المقاصد (7)» المراد بالناسي من ذهل عن كون الصلاة جهرية مع علمه بحاله فخافت وبالعكس. ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض الصلوات والإخفات في بعض آخر وهو ناسي الحكم به بل إلحاق ناسي معنى الجهر والإخفات إن أمكن الجهل بمدلولهما أو نسيانه عادة. ويراد بالجاهل جاهل وجوب كل منهما في موضعه بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب فيها الإخفات، سواء علم أن هناك جهرية وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئا، ويمكن أن يراد به مع ذلك الجاهل بمعنى الجهر والإخفات وإن علم أن في الصلاة
وقد نقل على معذوريتهما فيهما الإجماع في «التذكرة (1)» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى (2) والحدائق (3)» ونسبه إلى الأصحاب في «المدارك (4)» وقال فيه: إنه يستفاد من صحيح زرارة عدم وجوب التدارك ولو قبل الركوع وعدم وجوب سجود السهو. وفي «البيان (5) وجامع المقاصد (6)» لا يجب عليه التدارك ولو في أثناء القراءة.
وفي «جامع المقاصد (7)» المراد بالناسي من ذهل عن كون الصلاة جهرية مع علمه بحاله فخافت وبالعكس. ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض الصلوات والإخفات في بعض آخر وهو ناسي الحكم به بل إلحاق ناسي معنى الجهر والإخفات إن أمكن الجهل بمدلولهما أو نسيانه عادة. ويراد بالجاهل جاهل وجوب كل منهما في موضعه بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب فيها الإخفات، سواء علم أن هناك جهرية وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئا، ويمكن أن يراد به مع ذلك الجاهل بمعنى الجهر والإخفات وإن علم أن في الصلاة