____________________
عن تأديته. وعلى هذا فالزيادة لا توصف بوجوب لحصول البراءة بما أتى به وسقوط التكليف ولعدم تعلق النية بهذه الزيادة والعبادات تابعة للقصود ولا باستحباب لعدم الدليل. نعم نفس الصورة الكاملة هي الموصوفة بالوجوب، لأنها أحد أفراد الكلي التخييري وبالاستحباب، لأنها الفرد الكامل منه لا هذه الزيادة كما يتوهم. ومتى قصد المكلف الصورة الزائدة فالواجب هو مجموع تلك الصورة وما أتى به من الصورة الناقصة ضمن هذه الصورة الكاملة لا يكون مبرئا للذمة ما لم يتعلق به قصد من أول الأمر أو عدول إليه.
وأورد (1) ثانيا بأن الوجوب والاستحباب حكمان متقابلان فكيف يوصف الزائد بالاستحباب مع حكمهم بوجوبه تخييرا؟
وأجاب عن ذلك جماعة (2) بحمل الاستحباب على العين بمعنى كونه أفضل الفردين الواجبين وذلك لا ينافي وجوبه تخييرا من جهة تأدي الواجب به. وبذلك يظهر الجواب عما أورده في «المدارك (3)» من أنه إن أريد الاستحباب بالمعنى المعروف وهو رجحان الفعل مع جواز تركه لا إلى بدل لم يمكن تعلقه بشئ من أفراد الواجب التخييري وإن أريد كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه إلا أنه خروج عن المعنى المصطلح، انتهى.
وحاصل الجواب التزام الشق الثاني ولا محذور فيه بعد ظهور المراد. والأقعد في الجواب أن يقال: نلتزم الشق الأول، وأن جواز ترك المندوب لا إلى بدل من
وأورد (1) ثانيا بأن الوجوب والاستحباب حكمان متقابلان فكيف يوصف الزائد بالاستحباب مع حكمهم بوجوبه تخييرا؟
وأجاب عن ذلك جماعة (2) بحمل الاستحباب على العين بمعنى كونه أفضل الفردين الواجبين وذلك لا ينافي وجوبه تخييرا من جهة تأدي الواجب به. وبذلك يظهر الجواب عما أورده في «المدارك (3)» من أنه إن أريد الاستحباب بالمعنى المعروف وهو رجحان الفعل مع جواز تركه لا إلى بدل لم يمكن تعلقه بشئ من أفراد الواجب التخييري وإن أريد كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه إلا أنه خروج عن المعنى المصطلح، انتهى.
وحاصل الجواب التزام الشق الثاني ولا محذور فيه بعد ظهور المراد. والأقعد في الجواب أن يقال: نلتزم الشق الأول، وأن جواز ترك المندوب لا إلى بدل من