مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٧ - الصفحة ١٦١

____________________
القراءة كما في المبسوط والجامع، والعكس ونسبه إلى الحسن، وبقاء القراءة. ولم يرجح شيئا لكن عادته عدم الترجيح. وقد يظهر من «المختلف (1)» فضل التسبيح.
ولم نجد أحدا نقل ما نقل في «التنقيح» عن المفيد.
وفي «الذكرى (2)» وقد روي: أنه إذا نسي في الأوليين القراءة تعين في الأخيرتين ولم نظفر بحديث صريح في ذلك، انتهى. قلت: هنا خبر صحيح صريح في ذلك وهو ما رواه في «الفقيه (3)» عن حريز عن زرارة «عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال:
قلت له: رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين؟ فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين ولا شئ عليه» مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين (4) «اقرأ في الثالثة» وما في «المختلف (5) والذكرى (6)» وغيرهما (7) من أن الأمر فيه بالقراءة لا ينافي التخيير، ففيه إن ظاهر الأمر الإيجاب عينا والتخيير يحتاج إلى دليل. وما استدلوا به على التخيير من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمار (8) «إني أكره أن أجعل آخر صلاتي

(١) مختلف الشيعة: في القراءة ج ٢ ص ١٥٠.
(٢) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ٣ ص ٣١٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ١٠٠٣ ج ١ ص ٣٤٤.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٧١.
(٥) مختلف الشيعة: في القراءة ج ٢ ص ١٥١.
(٦) ذكرى الشيعة: في القراءة ص ١٨٩ س ١٢.
(٧) المهذب البارع: في القراءة ج ١ ص ٣٧٧.
(٨) الصحيح أنه معاوية بن عمار كما في التهذيب ج ٢ ص ١٤٦، ووسائل الشيعة: ب 30 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 770.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست