____________________
«المدارك (1)» إلى القيل. وفي «جامع المقاصد (2) والجعفرية (3) وشرحها (4) والمقاصد العلية (5) والمسالك (6) وفوائد القواعد (7)» ان الحمد إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة فيستأنف تلك السورة أو سورة اخرى. وقال في «الوسيلة (8)»:
من قرأ السورة قبل الحمد ناسيا وذكر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة.
وظاهر «المدارك (9)» أن هذا الخلاف في صورة تقديم السورة عمدا، والظاهر أنه غفلة منه. وفي «الذكرى (10)» أعاد السورة بعد الحمد. وفي «الدروس (11) والروض (12)» تقييد الاستئناف بما إذا لم يركع. واستدل على هذا الحكم في «مجمع البرهان (13) وكشف اللثام (14)» بعدة أخبار.
من قرأ السورة قبل الحمد ناسيا وذكر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة.
وظاهر «المدارك (9)» أن هذا الخلاف في صورة تقديم السورة عمدا، والظاهر أنه غفلة منه. وفي «الذكرى (10)» أعاد السورة بعد الحمد. وفي «الدروس (11) والروض (12)» تقييد الاستئناف بما إذا لم يركع. واستدل على هذا الحكم في «مجمع البرهان (13) وكشف اللثام (14)» بعدة أخبار.