____________________
وفي «المبسوط (1)» كان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها. ونحوه ما في «الشرائع (2)» حيث قال: لو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد السورة أو غيرها بعد الحمد. وفي «المدارك (3)» أن ظاهر عبارة الشرائع عدم الفرق بين العامد والناسي، قال: وهو كذلك وأن البطلان غير واضح. وظاهره أن القول بالبطلان إنما هو لجده.
وإلى القول بعدم البطلان جنح في «مجمع البرهان (4)» وقال به أو مال إليه صاحب «الحدائق (5)».
قلت: قد يحمل كلام «المبسوط والشرائع» على ما إذا لم يرد تقديم السورة بنية الجزئية كما أشار إلى ذلك في «جامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7)» حيث قال في «كشف اللثام»: ولو قدم السورة على الحمد عمدا ناويا بها جزء الصلاة أعاد الصلاة، لأن ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها وكذا إذا لم ينو الجزئية وأبطلناها بالقران إلا أن يعيدها بعد الحمد ولم يكن تكرير سورة واحدة قرانا، انتهى. وقال في «جامع المقاصد»: إن إعادة الصلاة لثبوت النهي في المأتي به جزء من الصلاة المقتضي للفساد، انتهى. ولعله أشار بذلك إلى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص.
وفي «المنتهى (8) وحاشية المدارك (9)» الاستناد إلى أن العبادة توقيفية. وفي
وإلى القول بعدم البطلان جنح في «مجمع البرهان (4)» وقال به أو مال إليه صاحب «الحدائق (5)».
قلت: قد يحمل كلام «المبسوط والشرائع» على ما إذا لم يرد تقديم السورة بنية الجزئية كما أشار إلى ذلك في «جامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7)» حيث قال في «كشف اللثام»: ولو قدم السورة على الحمد عمدا ناويا بها جزء الصلاة أعاد الصلاة، لأن ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها وكذا إذا لم ينو الجزئية وأبطلناها بالقران إلا أن يعيدها بعد الحمد ولم يكن تكرير سورة واحدة قرانا، انتهى. وقال في «جامع المقاصد»: إن إعادة الصلاة لثبوت النهي في المأتي به جزء من الصلاة المقتضي للفساد، انتهى. ولعله أشار بذلك إلى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص.
وفي «المنتهى (8) وحاشية المدارك (9)» الاستناد إلى أن العبادة توقيفية. وفي