____________________
للقادر على فهم ما به يتحقق القصد إلى الأجزاء.
وفي «كشف اللثام (1)» ما في كتب الشهيد من عقد القلب بالمعنى مسامحة يراد به العقد بالألفاظ، على أنه إنما ذكر معنى القراءة وقد يقال معناها الألفاظ، وإن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها لأنها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها، أو لأن الأصل هو المعنى وإنما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة، فإذا سقط اللفظ وجب العقد بالمعنى، انتهى.
وليعلم أن المراد بالأخرس الذي يعقد القلب على الألفاظ هو الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع إذا أسمع أو يعرف معاني أشكال الحروف إذا نظر إليها.
وأما الأخرس الذي لا يعرف ولا يسمع فلا يمكنه عقد القلب على الألفاظ. نعم إن كان يعرف أن في الوجود ألفاظا وأن المصلي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد بما يلفظه أو يقرأه المصلي جملة، كما أشار إلى ذلك كله في «كشف اللثام (2)» قال: وهل يجب على هذا تحريك اللسان؟ الوجه العدم للأصل وما أسنده الحميري عن علي ابن جعفر «أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال: لا بأس» ولهذا اكتفى في التذكرة ونهاية الإحكام لجاهل القرآن إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد، بالقيام قدر الفاتحة. وظاهر «الذكرى» وجوب تحريك اللسان ووجوب التحريك بالحروف إذا أمكن، فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريك. والجواب أن الواجب إنما هو التلفظ بالحروف والتحريك تابع له في الوجوب لما لم يمكن التلفظ بها بدونه، لا يقال فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع أيضا إذ لا حرف إذ لا صوت، لأن القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت مما اعتبرها الشارع وفيمن يصلي خلف إمام يتقيه ولا يأتم به، ويدفع عموم الخبر أنه لا قراءة لهذا الأخرس.
نعم إن كان أبكم أصم خلقة لا يعرف أن في الوجود لفظا أو صوتا اتجه
وفي «كشف اللثام (1)» ما في كتب الشهيد من عقد القلب بالمعنى مسامحة يراد به العقد بالألفاظ، على أنه إنما ذكر معنى القراءة وقد يقال معناها الألفاظ، وإن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها لأنها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها، أو لأن الأصل هو المعنى وإنما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة، فإذا سقط اللفظ وجب العقد بالمعنى، انتهى.
وليعلم أن المراد بالأخرس الذي يعقد القلب على الألفاظ هو الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع إذا أسمع أو يعرف معاني أشكال الحروف إذا نظر إليها.
وأما الأخرس الذي لا يعرف ولا يسمع فلا يمكنه عقد القلب على الألفاظ. نعم إن كان يعرف أن في الوجود ألفاظا وأن المصلي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد بما يلفظه أو يقرأه المصلي جملة، كما أشار إلى ذلك كله في «كشف اللثام (2)» قال: وهل يجب على هذا تحريك اللسان؟ الوجه العدم للأصل وما أسنده الحميري عن علي ابن جعفر «أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال: لا بأس» ولهذا اكتفى في التذكرة ونهاية الإحكام لجاهل القرآن إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد، بالقيام قدر الفاتحة. وظاهر «الذكرى» وجوب تحريك اللسان ووجوب التحريك بالحروف إذا أمكن، فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريك. والجواب أن الواجب إنما هو التلفظ بالحروف والتحريك تابع له في الوجوب لما لم يمكن التلفظ بها بدونه، لا يقال فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع أيضا إذ لا حرف إذ لا صوت، لأن القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت مما اعتبرها الشارع وفيمن يصلي خلف إمام يتقيه ولا يأتم به، ويدفع عموم الخبر أنه لا قراءة لهذا الأخرس.
نعم إن كان أبكم أصم خلقة لا يعرف أن في الوجود لفظا أو صوتا اتجه