____________________
وظاهر هذه الإجماعات خروج ما أسمع الغير عن الإخفات كما هو ظاهر «الشرائع (1)» وجملة من «كتب المصنف (2) والذكرى (3) والدروس (4) والبيان (5)» وغيرها (6) بل في «المعتبر (7)» أيضا لا نعني بالجهر إلا إسماع الغير، ذكر ذلك في الاحتجاج للجهر بالتسمية. ومثل ذلك قال في «المنتهى (8)» في آخر كلامه في المقام. وأوضح من ذلك عبارة «السرائر (9)» ففيها حد الإخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة وليس له حد أدنى، بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له وإن سمع من عن يمينه وشماله صار جهرا، فإذا فعله عامدا بطلت صلاته.
وعن الراوندي (10): أن أقل الجهر أن تسمع من يليك وأكثر المخافتة أن تسمع نفسك. وعن ابن جمهور (11): لو سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل صلاته إن قصد إسماعه لصيرورته جاهرا، أما لو لم يقصد ففي الإبطال إشكال أقربه الإبطال إن صدق عليه أقل الجهر.
وذهب المحقق الثاني (12) وتلميذاه (13) والفاضل الميسي والشهيد
وعن الراوندي (10): أن أقل الجهر أن تسمع من يليك وأكثر المخافتة أن تسمع نفسك. وعن ابن جمهور (11): لو سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل صلاته إن قصد إسماعه لصيرورته جاهرا، أما لو لم يقصد ففي الإبطال إشكال أقربه الإبطال إن صدق عليه أقل الجهر.
وذهب المحقق الثاني (12) وتلميذاه (13) والفاضل الميسي والشهيد