____________________
تبطل بها الصلاة، سواء جهر به أو أسر في آخر الحمد أو قبلها إماما كان أو مأموما أو على كل حال وإجماع الإمامية عليه. وفي «المنتهى (1) وكشف الالتباس (2)» نسبة البطلان بها آخر الحمد إلى علمائنا.
وفي «كشف الرموز (3)» أن التحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم لا أعرف فيه مخالفا إلا ما حكى شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح. وفي «المهذب البارع (4)» هو مذهب الأصحاب ما عدا التقي. ويستفاد من هذين أن المراد من التحريم الإبطال.
وفي «المعتبر (5) والمنتهى (6) وكشف الرموز (7) والمدارك (8)» أن المفيد والمرتضى والشيخ يدعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها. ولعل المفيد ذكر هذا الإجماع في غير «المقنعة».
وفي «الأمالي (9)» من دين الإمامية الإقرار بأنه لا يجوز قول «آمين» بعد الفاتحة. وفي «الغنية (10) والتذكرة (11)» الإجماع على تحريم ذلك. ويستفاد من «التذكرة» وكذا «الغنية» أن المراد من التحريم البطلان.
وفي «كشف الرموز (3)» أن التحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم لا أعرف فيه مخالفا إلا ما حكى شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح. وفي «المهذب البارع (4)» هو مذهب الأصحاب ما عدا التقي. ويستفاد من هذين أن المراد من التحريم الإبطال.
وفي «المعتبر (5) والمنتهى (6) وكشف الرموز (7) والمدارك (8)» أن المفيد والمرتضى والشيخ يدعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها. ولعل المفيد ذكر هذا الإجماع في غير «المقنعة».
وفي «الأمالي (9)» من دين الإمامية الإقرار بأنه لا يجوز قول «آمين» بعد الفاتحة. وفي «الغنية (10) والتذكرة (11)» الإجماع على تحريم ذلك. ويستفاد من «التذكرة» وكذا «الغنية» أن المراد من التحريم البطلان.