____________________
«هل عليه أن يجهر؟» وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه في غير القراءة من الأذكار كما أن في «قرب الإسناد (1)» أيضا عن علي بن جعفر «أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» على أن الشيخ وجماعة حملوا الخبر المذكور على التقية كما سمعت (2). وفي «المختلف (3)» حمله على الجهر العالي.
وقد أطال الأستاذ (4) وصاحب «الحدائق (5)» في إقامة البراهين على القول المشهور.
وقد يستفاد من العبارة حيث ترك التقييد بالقراءة أنه يجب الإخفات في البواقي ولو في التسبيح الواقع فيها عوضا عن الحمد. ونحوها عبارة «المعتبر (6) والمنتهى (7) والتبصرة (8) والألفية (9)» وغيرها (10) حيث ترك فيها التقييد بالقراءة ولم يقولوا فيها كما قيل في «المبسوط (11) وجامع الشرائع (12) والشرائع (13)» وغيرها (14): يجب الجهر بالقراءة... إلى آخره.
وقد أطال الأستاذ (4) وصاحب «الحدائق (5)» في إقامة البراهين على القول المشهور.
وقد يستفاد من العبارة حيث ترك التقييد بالقراءة أنه يجب الإخفات في البواقي ولو في التسبيح الواقع فيها عوضا عن الحمد. ونحوها عبارة «المعتبر (6) والمنتهى (7) والتبصرة (8) والألفية (9)» وغيرها (10) حيث ترك فيها التقييد بالقراءة ولم يقولوا فيها كما قيل في «المبسوط (11) وجامع الشرائع (12) والشرائع (13)» وغيرها (14): يجب الجهر بالقراءة... إلى آخره.