____________________
في أثنائها ففعل فيها لم تكن هي التي أمر بها، كما هو الشأن فيما إذا قال في التحريمة «الله أكبر» بضم الراء أو «أكبر من كل شئ».
وأما ما وقع للمحقق (1) والمصنف (2) وأبي العباس (3) حيث استدلوا بأنه لو قال «اللهم استجب» لم يجز فكذا ما هو بمعناه وهو آمين، فمرادهم أنه لو قال «اللهم استجب» أو «آمين» مع عدم قصد الدعاء المتعارف كان لغوا وعبثا وهو منهي عنه خصوصا في العبادة. وهذا إنما يجوز بتقدير سبق الدعاء والتقدير عدمه، فإن قلتم نقصد بالفاتحة الدعاء قلنا لكم نفرض ذلك فيمن لم يقصد، فلا مناص لكم إلا أن تقولوا بوجوب القصد متى أراد التلفظ بذلك لكن ذلك ما ذهب إليه ذاهب، فاندفع ما أورده الشهيدان (4) وغيرهما (5) من أنه لا وجه للبطلان بقوله: اللهم استجب. نعم للعامة أن يقولوا: يجوز ذلك مع عدم قصد الدعاء للنصوص (6) الواردة عندهم بخصوص ذلك، لكن المحقق (7) والمصنف (8) ردوا نصوصهم بأنها غير صحيحة عندهم، لعدم الوثوق براويها، لأن أبا هريرة قد شهد عليه عمر بأنه عدو الله وعدو رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخذ منه ما أخذه خيانة من مال البحرين.
وأما قول المصنف لغير تقية فعلى تقدير الإلجاء إليها لا نزاع في جوازه بل في وجوبه، لكن الإلجاء بعيد، لجواز الإخفاء عندهم، بل هو عندهم أولى.
ولم يتعرض المصنف لما إذا زاد واجبا غير ركن عمدا وقد عد في «الذكرى (9)
وأما ما وقع للمحقق (1) والمصنف (2) وأبي العباس (3) حيث استدلوا بأنه لو قال «اللهم استجب» لم يجز فكذا ما هو بمعناه وهو آمين، فمرادهم أنه لو قال «اللهم استجب» أو «آمين» مع عدم قصد الدعاء المتعارف كان لغوا وعبثا وهو منهي عنه خصوصا في العبادة. وهذا إنما يجوز بتقدير سبق الدعاء والتقدير عدمه، فإن قلتم نقصد بالفاتحة الدعاء قلنا لكم نفرض ذلك فيمن لم يقصد، فلا مناص لكم إلا أن تقولوا بوجوب القصد متى أراد التلفظ بذلك لكن ذلك ما ذهب إليه ذاهب، فاندفع ما أورده الشهيدان (4) وغيرهما (5) من أنه لا وجه للبطلان بقوله: اللهم استجب. نعم للعامة أن يقولوا: يجوز ذلك مع عدم قصد الدعاء للنصوص (6) الواردة عندهم بخصوص ذلك، لكن المحقق (7) والمصنف (8) ردوا نصوصهم بأنها غير صحيحة عندهم، لعدم الوثوق براويها، لأن أبا هريرة قد شهد عليه عمر بأنه عدو الله وعدو رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخذ منه ما أخذه خيانة من مال البحرين.
وأما قول المصنف لغير تقية فعلى تقدير الإلجاء إليها لا نزاع في جوازه بل في وجوبه، لكن الإلجاء بعيد، لجواز الإخفاء عندهم، بل هو عندهم أولى.
ولم يتعرض المصنف لما إذا زاد واجبا غير ركن عمدا وقد عد في «الذكرى (9)