____________________
وهو واجب إن وجب في القراءة كما في «مجمع البرهان (1)». ونقل الشيخ نجيب الدين حكاية الإجماع على الإخفات فيما عدا الصبح وأوليي العشاءين، واستدل به على وجوب الإخفات في التسبيح المذكور. وقد يلوح من «حاشية المدارك (2)» دعوى الإجماع.
وفي «الأنوار القمرية (3)» ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلا إلا ما دل على الإخفات في مواضعه من الإجماع، انتهى.
وفي «السرائر (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والموجز الحاوي (7) والكفاية (8) والحدائق (9)» أنه لا يجب الإخفات فيه. وفي «البحار (10)» أنه أقوى، وتدل بعض الأخبار ظاهرا على رجحان الجهر ولم أر به قائلا، انتهى. قلت: وجدت في «هامش رسالة تلميذ ابن فهد (11)» أن بعض الأصحاب ذهب إلى استحباب الجهر فيه.
وقد يتوهم بعض من لا تدرب له من عبارة الفقيه (12) وجوب الجهر فيه أو الاستحباب حيث قال: إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يجهر فيها وفي
وفي «الأنوار القمرية (3)» ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلا إلا ما دل على الإخفات في مواضعه من الإجماع، انتهى.
وفي «السرائر (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والموجز الحاوي (7) والكفاية (8) والحدائق (9)» أنه لا يجب الإخفات فيه. وفي «البحار (10)» أنه أقوى، وتدل بعض الأخبار ظاهرا على رجحان الجهر ولم أر به قائلا، انتهى. قلت: وجدت في «هامش رسالة تلميذ ابن فهد (11)» أن بعض الأصحاب ذهب إلى استحباب الجهر فيه.
وقد يتوهم بعض من لا تدرب له من عبارة الفقيه (12) وجوب الجهر فيه أو الاستحباب حيث قال: إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يجهر فيها وفي