كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٧
قال: - ولا نعني بالجهر إلا إسماع الغير (1). قيل: لو سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل صلاته إن قصد إسماعه قطعا، لصيرورته جاهرا، تشأما لو لم يقصد ففي الابطال إشكال، أقربه الابطال إن صدق عليه أقل الجهر (2).
قلت: عسى أن لا يكون إسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما يطاق، ويدل على السماع ما مر عن العيون من أن أحمد بن علي صحب الرضا عليه السلام فكان يسمع ما يقوله في الأخراوين من التسبيحات (3).
وفي التحرير: أقل الاخفات أن يسمع نفسه (4)، ونحوه بعض نسخ التلخيص (5)، وهو كالنص في الاخفات مع إسماع الغير، وفي موجز الحاوي: إن أعلاه أدنى الجهر (6). وفي نهاية الإحكام: إنهما كيفيتان متضادتان (7)، وظاهره. [ما في شرح الشيخ علي] (8) وكتب المتأخرين من أن الجهر إنما يتحقق بالكيفية المعروفة في الجهر، فلا يكفي فيه إسماع الغير وإن بعد كثيرا، مع احتماله أن يكون التضاد لاشتراط إسماع الغير في الجهر وعدمه في الاخفات (9).
(ولا جهر على المرأة) في صلاة بالاجماع، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا إلا أن تكون امرأة تؤم

(١) المعتبر: ج ٢ ص ١٨٠.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ١٨٠ - ١٨١ ح ٥، وفيه: عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س ٦.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٣.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ٧٧.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧١.
(٨) في ب وع (ما في الشرح).
(٩) جامع المقاصد: ج ٢ ص ٢٦٠.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست