كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٧
قال: - ولا نعني بالجهر إلا إسماع الغير (1). قيل: لو سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل صلاته إن قصد إسماعه قطعا، لصيرورته جاهرا، تشأما لو لم يقصد ففي الابطال إشكال، أقربه الابطال إن صدق عليه أقل الجهر (2).
قلت: عسى أن لا يكون إسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما يطاق، ويدل على السماع ما مر عن العيون من أن أحمد بن علي صحب الرضا عليه السلام فكان يسمع ما يقوله في الأخراوين من التسبيحات (3).
وفي التحرير: أقل الاخفات أن يسمع نفسه (4)، ونحوه بعض نسخ التلخيص (5)، وهو كالنص في الاخفات مع إسماع الغير، وفي موجز الحاوي: إن أعلاه أدنى الجهر (6). وفي نهاية الإحكام: إنهما كيفيتان متضادتان (7)، وظاهره. [ما في شرح الشيخ علي] (8) وكتب المتأخرين من أن الجهر إنما يتحقق بالكيفية المعروفة في الجهر، فلا يكفي فيه إسماع الغير وإن بعد كثيرا، مع احتماله أن يكون التضاد لاشتراط إسماع الغير في الجهر وعدمه في الاخفات (9).
(ولا جهر على المرأة) في صلاة بالاجماع، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا إلا أن تكون امرأة تؤم

(١) المعتبر: ج ٢ ص ١٨٠.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ١٨٠ - ١٨١ ح ٥، وفيه: عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س ٦.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٣.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ٧٧.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧١.
(٨) في ب وع (ما في الشرح).
(٩) جامع المقاصد: ج ٢ ص ٢٦٠.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451