____________________
وفي «الذكرى (1) والروض (2) ومجمع البرهان (3) وجامع المقاصد (4)» أن المشهور الإبطال، بل في الأخير كاد يكون إجماعا. وفي موضع آخر (5) من الأول نسبته إلى جمهور الأصحاب. وفي «التنقيح (6) وإرشاد الجعفرية (7)» أن الأكثر على التحريم.
وفي «الدروس (8)» قول ابن الجنيد شاذ.
ونحوه ما في «الخلاف والتحرير» من عدم الفرق بين كونها آخر الحمد أو قبلها للإمام أو المأموم ما في «المبسوط (9)» وجملة من كتب المتأخرين «كالبيان (10) وفوائد الشرائع (11) والميسية والروض (12)» وغيرها (13)، بل هو الظاهر من حجج الأكثر على المسألة.
وعن الكاتب (14) أنه قال في قنوت الصلاة: يستحب أن يجهر به الإمام في جميع الصلوات ليؤمن من خلفه على دعائه. وهو رخصة بل ترغيب في التأمين.
وقال أيضا: لا يصل الإمام ولا غيره قراءته ولا الضالين بآمين، لأن ذلك يجري
وفي «الدروس (8)» قول ابن الجنيد شاذ.
ونحوه ما في «الخلاف والتحرير» من عدم الفرق بين كونها آخر الحمد أو قبلها للإمام أو المأموم ما في «المبسوط (9)» وجملة من كتب المتأخرين «كالبيان (10) وفوائد الشرائع (11) والميسية والروض (12)» وغيرها (13)، بل هو الظاهر من حجج الأكثر على المسألة.
وعن الكاتب (14) أنه قال في قنوت الصلاة: يستحب أن يجهر به الإمام في جميع الصلوات ليؤمن من خلفه على دعائه. وهو رخصة بل ترغيب في التأمين.
وقال أيضا: لا يصل الإمام ولا غيره قراءته ولا الضالين بآمين، لأن ذلك يجري