____________________
ومستندهم في ذلك الأصل وصحيح علي بن جعفر «أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء أجهر وإن شاء لم يفعل (1)» قالوا: (2) إنه أوضح سندا وأظهر دلالة من خبر زرارة.
والمقدمتان ممنوعتان، لأن خبر زرارة رواه الصدوق بثلاثة طرق صحاح، ذكرها في «المنتقى (3)» في جملة «صحي» لا «صحر». ورواه في «التهذيب (4)» أيضا بطريق صحيح. ويعضده مفهوم صحيح زرارة (5) الآخر وقول الرضا (عليه السلام) في خبر علل الفضل (6): «فوجب أن يجهر فيها» وما رواه الصدوق (7) في حكاية صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالملائكة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (8) التي أشار إليها الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (9)» المعتضدة بالشهرة المؤيدة بالإجماعات.
وظاهر خبر علي بن جعفر (10) عدم رجحان الجهر فيما يجهر فيه، وهذا لا قائل به أصلا، بل ظاهر لفظ السائل بعيد عن الصواب إن أراد الجهر في القراءة، ولهذا رواه في «المعتبر (11)» بلفظ «هل له أن لا يجهر؟» وفي «قرب الإسناد (12)» للحميري
والمقدمتان ممنوعتان، لأن خبر زرارة رواه الصدوق بثلاثة طرق صحاح، ذكرها في «المنتقى (3)» في جملة «صحي» لا «صحر». ورواه في «التهذيب (4)» أيضا بطريق صحيح. ويعضده مفهوم صحيح زرارة (5) الآخر وقول الرضا (عليه السلام) في خبر علل الفضل (6): «فوجب أن يجهر فيها» وما رواه الصدوق (7) في حكاية صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالملائكة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (8) التي أشار إليها الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (9)» المعتضدة بالشهرة المؤيدة بالإجماعات.
وظاهر خبر علي بن جعفر (10) عدم رجحان الجهر فيما يجهر فيه، وهذا لا قائل به أصلا، بل ظاهر لفظ السائل بعيد عن الصواب إن أراد الجهر في القراءة، ولهذا رواه في «المعتبر (11)» بلفظ «هل له أن لا يجهر؟» وفي «قرب الإسناد (12)» للحميري