بالكلية. فالداخل في السوم يفصل فيه بما ذكره في المنتهى من الصور الأربع المذكورة كما قدمنا إليه الإشارة أيضا.
ورد ابن إدريس على الشيخ في النهاية إنما نشأ من عدم وقوفه على الخبر المذكور، وتوهم منافاة ذلك لما ذكره في المبسوط، وهو في غير محله. لأن ما ذكره في كل من الكتابين حكم على حدة غير الآخر كما لا يخفى وأما ما يدل على الثالث فهو ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: الواشمة والمتوشمة، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم (1) وروى في كتاب معاني الأخبار، بإسناده عن القاسم بن سلام، باسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تناجشوا ولا تدابروا (2). قال:
ومعناه: أن يزيد الرجل في ثمن السعلة وهو لا يريد شرائها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.
والناجش خائن. والتدابر الهجران.
أقول: وما اشتمل عليه الخبر الأول، من ذكر الناجش والمنجوش، وأنهما ملعونان، فالظاهر أن المراد به: هو أن يواطئ البايع رجلا، إذا أراد بيعا، أن يساومه بثمن كثير، ليقع فيه غيره.
والمشهور في كلام الأصحاب: تحريمه، بل قال في المنتهى: أنه محرم اجماعا، لأنه خديعة. وقد صرحوا بأنه لا يبطل البيع به، بل العقد صحيح.
ونقل في الدروس عن ابن الجنيد: أنه إذا كان من البايع أبطل، وعن القاضي:
أنه يتخير المشتري، لأنه تدليس.
وقطع في المبسوط بأنه لا خيار إذا لم يكن بمواطاة البايع. وقوى عدم الخيار أيضا بمواطاته.
وقيد الفاضلان الخيار بالغبن كغيره من العقود.