بعد الضمة حرام (1).
ورواه في الفقيه عن زيد الشحام، قال: أتيت أبا جعفر عليه السلام مثله (2) وفي الفقيه والتهذيب " ضمن على يدي " عوض " وقبض " وفيها " الضمنة " عوض " الصفقة " وقد تقدم معناه.
وروى في الفقيه عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري من الرجل البيع، فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال:
لا بأس به (3) وروى في التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع؟ قال: لا بأس. وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك (4) وعن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري، فيهب له أيصلح له؟ قال: نعم (5) وروى في الكافي والتهذيب عن أبي العطارد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام، فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا؟ فقال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك جملة. قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت؟ قال:
لا بأس (6).
أقول: وهذه الأخبار - كما ترى - ظاهرة في جواز الاستحطاط وعدم حرمته والشيخ - رحمه الله - قد جمع بينها بحمل الخبرين الأولين على الكراهة، وتبعه الجماعة كما هي عادتهم غالبا. وأنت خبير بأن صريح الخبر الثاني التحريم، وقد فسر فيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تضمنه الخبر الأول بالتحريم. وهو ظاهر الخبر