أن يأخذه رخيصا، وهذا الوكيل يحب أن يكون الأمر كذلك، مع علمه بما هنالك، فهو في الواقع لا يخرج عن الخيانة، وإن زاد شيئا على ما ذكره المشتري، فمن أجل ذلك منعه عليه السلام.
وأما ما ذكره في الوافي - في معنى الخبر المذكور - حيث قال: ولعل المراد أن الرجل يجيئني بالثوب فيقومه علي فأعرضه على المشتري، فإذا اشتراه مني بزيادة بعته منه، وأخذت ثمنه، فقال عليه السلام: ألست إذا أنت عرضته على المشتري أحببت أن تعطي صاحبه أنقص مما أخذت منه؟ قلت: نعم. قال: لا ترده، وذلك لأنه خيانة بالنسبة إلى المشتري بل البايع أيضا انتهى. فظني: بعده، لما فيه من التكليف والبعد من سياق الخبر، بل الظاهر هو ما ذكرناه. وبالجملة فإن ظاهر الأخبار المذكورة التحريم، نعم لو أمن التهمة أو أخبره بذلك فرضي، فالظاهر أنه لا اشكال.
(القول الثاني) في المسألة، الجواز على كراهة، ذهب إليه جمع من الأصحاب، منهم أبو الصلاح، والعلامة في التذكرة والمختلف، والشهيد في الدروس (1).
قال في المختلف: للوكيل أن يبيع مال الموكل على نفسه، وكذا كل من له الولاية، كالأب والجد والوصي والحاكم وأمينه.
وقال في الخلاف: لا يجوز لغير الأب والجد. نعم لو وكل في ذلك صح.
وقال أبو الصلاح بما اخترناه، قال: ويكره لمن سأله غيره أن يبتاع متاعا أن يبيعه من عنده أو يبتاع منه ما سأله أن يبيعه له، وليس بمحرم، مع أنه يحتمل أن يكون قصد مع الاعلام. لنا: أنه بيع مأذون فيه فكان سائغا، أما المقدمة الأولى فلأنه مأمور ببيعه على المالك الدافع للثمن والوكيل كذلك، ويدخل تحت الإذن، وأما الثانية فظاهرة، كما لو نص له على البيع من نفسه.
احتج الشيخ بأنه لا دليل على الصحة. والجواب: الدليل على ما تقدم. وعموم