وأما الاستكبار فربما يتوهم أن له اصطلاحا في الكتاب العزيز المساوق للكفر والإلحاد والزندقة، ولا يستعمل في موارد الفسق بترك الواجب أو المحرم مع الإذعان بالحكم.
وهذا وإن كان بحسب كثير من الآيات هكذا، إلا أنه غير ثابت، وغير بالغ عندنا إلى حد اكتست اللفظة حقيقة ثانوية أو اصطلاحا قاطعا، وللتدبر والتأمل مجال واسع. وقد مر سائر شؤون الآية لغة وهيئة وصرفا في الآيات السابقة.
وغير خفي: أن " أبى يأبى " من الشذوذ في الصرف، إلا أنه قد ذكر الصرفيون موارد عديدة على فعل يفعل، ربما تبلغ أربعة عشر، مع أن ما توهم أبو القاسم السعدي أن " أبى يأبى " بفتح العين بلا خلاف (1) في غير محله، فقد حكى صاحب المحكم بكسر العين (2).