المسألة الثامنة عشرة:
" كل حيوان لا يؤكل لحمه فلا حكم لذكاته، وموته وذكاته سواء " (*).
الصحيح عندنا خلاف ذلك لأن ما لا يؤكل لحمه مما ليس بكلب ولا خنزير، ولا إنسان تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من أن يكون ميتة ولو مات حتف أنفه لم تجر مجرى خروج نفسه بالذكاة، وهو مذهب أبي حنيفة (1).
وقال الشافعي: ما لا يؤكل لحمه لا يلحقه الذكاة، وموته وذكاته سواء (2).
دليلنا على صحة ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " دباغ الأديم ذكاته " (3).
وفي بعض الأخبار: " ذكاة الأديم دباغه " (4)، فأقام الذكاة مقام الدباغ، فاقتضى ذلك أن ما يعمل الدباغ في تطهيره يعمل الذكاة فيه.