قال: تتربص أربع سنوات من يوم تكلم، ثم يطلقها وليه، لتأخذ بالوثقى، ولا تمنع زوجها تلك التطليقة إن جاءها فاختارها، وكانت النية أن يراجعها، فتعتد عدة المتوفى عنها، فإن جاء فاختارها، اختارت من الأول (1)، فإن اختار صداقها غرمته هي من مالها، ولم تعتد من الاخر، قرت عنده كما هي.
12328 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يغرم الزوج الصداق، قال: أما نحن فنقول: تغرمه المرأة، وهو أحب القولين إلينا.
12329 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها أنه يقسم ماله بين ورثته.
12330 - عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله (2) العرزمي عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق (3).
12331 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت.
12332 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ليلى عن الحكم أن عليا قال: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق.
12333 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن ابن مسعود