ما كان في إفاقة المجنون من طلاق، أو عتاقة، أو قذف، فهو جائز، وما صنع وهو يجن فليس بشئ (1).
12283 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
إذا طلق المجنون، فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه، وإلا أحلف بالله ما كان يعقل، فإن حلف، وإلا جاز طلاقه، وقال في المجنون الذي يستنكر (2) يقتل رجلا، يحلف بالله ما كان يعقل، فإن حلف غرم الدية، وإلا قتل.
12284 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: ويطلق ولي الموسوس، ولنتظره لعله يصح (3).
12285 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في المعتوه والمجنون الذي لا يتكلم، قال: يطلق عليه وليه.
12286 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب: إذا تجنب (2) الموسوس بامرأته طلق عنه وليه.
قال سفيان: ولا نأخذ ذلك، نرى أنها بلية وقعت، فإن كان يخشى عليها عزلت، وأنفق عليها من ماله.
12287 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يطلق