11974 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال: إذا خيرها، فاختارته، فهي [واحدة] (1)، وهو أملك بها، وإن اختارت نفسها، فهي واحدة، وهي أحق بنفسها (2)، وكان قتادة يفتي به.
11975 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يخير امرأته، قال (3): إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها، قال: وقال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: إن اختارت نفسها فهي واحدة، وهي واحدة (4)، وإن اختارت زوجها فلا شئ، قال: وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها، فهي ثلاث (5).
11976 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت، وأبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت قال:
إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فاختارت نفسها، فهي واحدة، وهو أحق بها.
11977 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن